العلامة الحلي
363
منتهى المطلب ( ط . ج )
يوم القدوم ، وهو واجب وركن في الحجّ عندنا ، وبين الجمهور خلاف في أنّه هل هو مستحبّ أو واجب ؟ ذكرناه في باب السعي « 1 » . ويدلّ على وجوبه زيادة على ما تقدّم : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام - في حديث ذكر فيه حكم الرمي - ثمّ قال : قلت : فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة ، قال : « يعيد السعي » قلت : فاته ذلك حتّى خرج « 2 » ، قال : « يرجع فيعيد السعي ، إنّ هذا ليس كرمي الجمار ، إنّ الرمي سنّة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة » « 3 » . إذا عرفت هذا : فقد بيّنّا أنّ التحلّل الثاني يقع عند طواف الزيارة « 4 » ، فهل يشترط فيه السعي حتّى أنّه لا يحلّ التحلّل الثاني إلّا عند السعي أو لا يشترط ؟ الأقرب عدم الاشتراط ؛ لأنّهم عليهم السلام علّقوا التحلّل بطواف الزيارة ، والسعي ليس جزءا من المسمّى . وبين الجمهور خلاف ، فمن قال : هو فرض ، لم يحصل التحلّل إلّا به « 5 » ، ومن قال : هو سنّة ، ففي التحلّل قبله وجهان : أحدهما : التحلّل ؛ لأنّه لم يبق عليه شيء من واجبات الحجّ عندهم . والثاني : عدمه ؛ لأنّه من أفعال الحجّ ، فيأتي به في إحرام الحجّ ، كالسعي في العمرة « 6 » .
--> ( 1 ) يراجع : الجزء العاشر ص 414 . ( 2 ) في التهذيب : فإنّه خرج ، وفي الاستبصار : فإنّه يخرج ، مكان : فاته ذلك حتّى خرج ، وهو مطابق للكافي . ( 3 ) التهذيب 5 : 150 الحديث 492 ، الاستبصار 2 : 238 الحديث 829 ، الوسائل 9 : 524 الباب 8 من أبواب السعي الحديث 1 . ( 4 ) يراجع : ص 349 . ( 5 ) قال به الشافعيّ ، ينظر : المهذّب للشيرازيّ 1 : 224 ، المجموع 8 : 76 ، 77 ، الميزان الكبرى 2 : 50 . ( 6 ) قال به أحمد ، ينظر : المغني 3 : 410 و 475 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 477 ، الكافي لابن قدامة 1 : 594 .